Rulings

State Council 06/12/2001

شورى حكم رقم : 206 /2001

Court
شورى
Number
206/2001
Date
06/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يتم اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم صحة الخصومة بوجهها لانه لا علاقة لها بالنزاع فالخلاف واقع بين المستدعي وهو اجير ومصلحة مياه شمسين. وبما ان المصلحة هي مؤسسة عامة وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا عن الدولة ويمكنها المقاضاة على حدا لذلك يتم حصر النزاع بها فقط.

وترد الدعوى نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين الاجير ومصلحة مياه شمسين لان المؤسسة هي مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي والنزاع له طابع شخصي ويخضع لاختصاص القضاء العدلي.