State Council 06/12/2001
شورى حكم رقم : 206 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 206/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم صحة الخصومة بوجهها لانه لا علاقة لها بالنزاع فالخلاف واقع بين المستدعي وهو اجير ومصلحة مياه شمسين. وبما ان المصلحة هي مؤسسة عامة وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا عن الدولة ويمكنها المقاضاة على حدا لذلك يتم حصر النزاع بها فقط.
وترد الدعوى نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين الاجير ومصلحة مياه شمسين لان المؤسسة هي مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي والنزاع له طابع شخصي ويخضع لاختصاص القضاء العدلي.