Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/1974
- Date
- 23/04/1974
- President
- عويدات
- Members
- فريحة، اليازجي
- Source
- Lebanese University
ان انزال عقوبة اشد بما تفرضه المادة 253 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المتعلقة بالاسباب المخففة يشكل سببا للنقض.