Criminal Court 27/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 206/2012
- Date
- 27/02/2012
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات لجهة سرقته سيارة المدعي لان كتاب المعلومات غير المعزز باي دليل لا يشكل دليلا كافيا للتجريم. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.