Rulings

Criminal Court 27/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
206/2012
Date
27/02/2012
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات لجهة سرقته سيارة المدعي لان كتاب المعلومات غير المعزز باي دليل لا يشكل دليلا كافيا للتجريم. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.