Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2010
- Date
- 20/10/2010
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا بعد رد السببين التمييزيين معتبرة ان للهيئة الاتهامية سلطانا مطلقا في تقدير الوقائع والادلة من دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز وان اخذها ببعض الادلة من دون بعضها الآخر لا يشكل تشويها للوقائع ولا يجعل من القرار المطعون فيه مفتقدا لاساسه القانوني وللتعليل.