Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
206/2010
Date
20/10/2010
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا بعد رد السببين التمييزيين معتبرة ان للهيئة الاتهامية سلطانا مطلقا في تقدير الوقائع والادلة من دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز وان اخذها ببعض الادلة من دون بعضها الآخر لا يشكل تشويها للوقائع ولا يجعل من القرار المطعون فيه مفتقدا لاساسه القانوني وللتعليل.