Civil Court of Appeal 07/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 207 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 207/2014
- Date
- 07/02/2014
- President
- نديم عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في موضوع تنفيذ الدين المستحق, وذلك نتيجة التثبت من ان السند التنفيذي الذي حدد الدين المطالب به هو كشف الحساب المرفق بطلب التنفيذ والغير موقع من المدين المطلوب التنفيذ بوجهه مما ينفي اعتباره كسند تنفيذي اضافة الى ان الفواتير المبرزة اضحت بنودا فاقدة الذاتية ضمن كشف الحساب المذكور.