Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 207 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
207/2014
Date
07/02/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في موضوع تنفيذ الدين المستحق, وذلك نتيجة التثبت من ان السند التنفيذي الذي حدد الدين المطالب به هو كشف الحساب المرفق بطلب التنفيذ والغير موقع من المدين المطلوب التنفيذ بوجهه مما ينفي اعتباره كسند تنفيذي اضافة الى ان الفواتير المبرزة اضحت بنودا فاقدة الذاتية ضمن كشف الحساب المذكور.