State Council 09/12/2013
شورى حكم رقم : 207 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 207/2013
- Date
- 09/12/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، ايوب
- Source
- Lebanese University
سددت الجهة المستأنفة رسوم الانتقال المشكو منها على بوليصتين التأمين على الحياة قبل تاريخ صدور القانون رقم 115/2010 والمتعلق باعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الاثيوبية من رسوم التقاضي ورسوم الفراغ والانتقال، وهو تص استثنائي ومؤقت يبطق لسنة واحدة من تايخ صدوره ويفسر بصورة ضيقة وحصرية، لذلك يكون طلبها باسترداد ما جرى تأديته من قبلها تطبيقا للقوانين الضريبية النافذة في حينه وافادتها من الاعفاء الوارد في القانوني رقم 115/2010 لجهة رسوم الانتقال، غير واقع في محله القانوني مع عدم امكانية تذرعها بمبدأ المساواة بما يخالف القانون، كذلك ترد المراجعة.