Rulings

Criminal Court 27/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
207/2014
Date
27/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4 لاقدامه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط وذلك بعد رد ادلاءاته بارتكابه هذا الفعل تجت تأثير الحبوب المخدرة وتعرضه للضرب في اثناء التحقيق الاولي لعدم الجدية وعدم الثبوت.