Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 207/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4 لاقدامه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط وذلك بعد رد ادلاءاته بارتكابه هذا الفعل تجت تأثير الحبوب المخدرة وتعرضه للضرب في اثناء التحقيق الاولي لعدم الجدية وعدم الثبوت.