Rulings

State Council 09/12/2014

شورى حكم رقم : 207 /2014

Court
شورى
Number
207/2014
Date
09/12/2014
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

استقر مجلس شورى الدولة على اعتبار الخطأ في توجيه الخصومة ليس بالاغفال الجوهري المؤدي الى رد المراجعة انما يعتبر من قبيل الخطأ القابل للتصحيح وفي هذا السياق اعتبر ان توجيه الخصومة بوجه وزارة الداخلية والبلديات يعتبر صحيحا ويفيد بان المراجعة مقدمة بوجه الدولة والوزارة ولا سيما ان جميع الوزارات تنتمي الى الدولة كشخص معنوي عام بحيث يعود للمجلس ان يقرر تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة مقدمة بوجه الدولة - وزارة الداخلية والبلديات.

تعتبر الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة لاتصالها بالنظام العام او المبادىء المكرسة التي ينص عليها الدستور من الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة وفي هذا السياق تبين للمجلس ان طالب الاعادة يناقش في مدى ورود المراجعة الاساسية ضمن المهلة القانونية علما انه يعود للقاضي وحده اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع المدلى بها وللاعمال المتنازع حولها من دونن التقيد بالوصف المعطى لها من قبل الخصوم بحيث ان اعتماد المجلس لوجهة نظر معينة خلافا لمصلحة طالب الاعادة لا يشكل مخالفة للمطاللب ولاسباب المراجعة ولا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم مما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه.