Rulings

State Council 08/02/2001

شورى حكم رقم : 207 /2001

Court
شورى
Number
207/2001
Date
08/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975.

وإن السبب المتعلق بعدم صلاحية مجلس الشورى مردود لثبوت صلاحية المجلس لأن النزاع حاصل بين موظف والدولة بشأن قرار تأديبي بإنهاء خدمات سفيرة لبنانية.

كما أن اسباب الحكم مطابقة للواقع وقد استند المجلس في قراره إلى محتويات الملف الاداري.