Rulings

State Council 29/12/2004

شورى حكم رقم : 207 /2004

Court
شورى
Number
207/2004
Date
29/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء المنصوص عليها في المادتين 101 و106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلم يثبت ان للمستدعي طالب الاعادة مصلحة شخصية مباشرة ولا ضررا لاحقا به من جراء الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه.