State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 207 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 207/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء المنصوص عليها في المادتين 101 و106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلم يثبت ان للمستدعي طالب الاعادة مصلحة شخصية مباشرة ولا ضررا لاحقا به من جراء الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه.