Rulings

State Council 29/12/2004

شورى حكم رقم : 207 /2004

Court
شورى
Number
207/2004
Date
29/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر المصلحة لدى المستدعي طالب الاعادة استنادا للمادة 101 و106 من نظام مجلس الشورى.

فلم يتبين الحاق الضرر بالمستدعي من جراء القرار المطعون فيه وليس لديه مصلحة شخصية مباشرة للادعاء.