State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 207 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 207/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر المصلحة لدى المستدعي طالب الاعادة استنادا للمادة 101 و106 من نظام مجلس الشورى.
فلم يتبين الحاق الضرر بالمستدعي من جراء القرار المطعون فيه وليس لديه مصلحة شخصية مباشرة للادعاء.