Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة لان المستندات الجديدة المبرزة ليس من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه.