Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
207/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة لان المستندات الجديدة المبرزة ليس من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه.