Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
207/2008
Date
18/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم الاشتراك في عصابة مجرمين المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات لقيامه بالاتفاق مع آخرين على سرقة سيارات وعلى بيع السيارات من الغير.

يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات لقيامه بسرقة سيارات باستعمال السلاح وبالتهديد.

يدان المتهم بحيازة سلاح ممنوع سندا للمادة 72 اسلحة.

يرد الادلاء بسبق الملاحقة الجزائية اذ ان المتهم قد قام بسرقة العديد من السيارات ويكفي ان تكون سرقة احدى السيارات غير مشمولة بالقرار الاتهامي لتشكل جرما يلاحق عليه على حدة. ان السيارات المسروقة ليست هي نفسها في القرار الاتهامي.