Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه خالف القانون وجاء ناقص التعليل عندما اعتبر ان تزوير افادة بالعلامات في الامتحانات الرسمية وافادة الترشيح للامتحانات ليس تزويرا لمستند رسمي ولم يعلل ذلك بما فيه الكفاية. يقتضي نقض القرار المطعون فيه.