Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
207/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه خالف القانون وجاء ناقص التعليل عندما اعتبر ان تزوير افادة بالعلامات في الامتحانات الرسمية وافادة الترشيح للامتحانات ليس تزويرا لمستند رسمي ولم يعلل ذلك بما فيه الكفاية. يقتضي نقض القرار المطعون فيه.