Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
207/2013
Date
25/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد ان ثبت لها من محضر المحاكمة الجنائية ان محكمة الجنايات لم توضح اسماء الشهود الذين صرف النظر عن سماعهم ولم تقم بتلاوة افاداتهم او المحاضر التي نظموها ووضعها قيد المناقشة العلنية عملا بالمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية خاصة انها استندت اليها للتجريم.