Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2013
- Date
- 25/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد ان ثبت لها من محضر المحاكمة الجنائية ان محكمة الجنايات لم توضح اسماء الشهود الذين صرف النظر عن سماعهم ولم تقم بتلاوة افاداتهم او المحاضر التي نظموها ووضعها قيد المناقشة العلنية عملا بالمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية خاصة انها استندت اليها للتجريم.