Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
207/2013
Date
11/07/2013
President
الياس نايفه
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع غيره على الدخول الى منزل شخص ليلا بواسطة الكسر والخلع بحسب ما تبين من ملف الدعوى.