Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه بالاشتراك مع غيره على الدخول الى منزل شخص ليلا بواسطة الكسر والخلع بحسب ما تبين من ملف الدعوى.