Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2013
- Date
- 12/07/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- سعد، عون
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه القاضي بتجريم المميز بجناية الايذاء القصدي المنصوص عليها في المادة 557 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة به بعد الادغام ومنحه الاسباب التخفيفية دون ان يحدد عقوبة للجنحة الاخيرة حتى يصار الى الادغام وذلك بالمخالفة للمادة 205 عقوبات التي تفرض على المحكمة، عند وجود اكثر من جرم في الدعوى، ان تقضي بعقوبة لكل جرم لتطبق بعدها احكام الادغام.