Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
208/2013
Date
12/07/2013
President
سهير الحركة
Members
سعد، عون
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه القاضي بتجريم المميز بجناية الايذاء القصدي المنصوص عليها في المادة 557 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة به بعد الادغام ومنحه الاسباب التخفيفية دون ان يحدد عقوبة للجنحة الاخيرة حتى يصار الى الادغام وذلك بالمخالفة للمادة 205 عقوبات التي تفرض على المحكمة، عند وجود اكثر من جرم في الدعوى، ان تقضي بعقوبة لكل جرم لتطبق بعدها احكام الادغام.