Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 208/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت للمحكمة قيام المتهم بالسرقة عن طريق الكسر والخلع ولم تأخذ المحكمة، التي لها حق التقدير، بالشهادة التي جاءت متناقضة ولا بأي من الافادات التي لم تقتنع بها.
يحكم ببراءة المتهم.
لا يسع المتهم المطالبة بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي من المدعي سندا للمادة 277 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يثبت ذلك ولم يتجاوز المدعي لحدود حسن النية في حق التقاضي.