Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
208/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت للمحكمة قيام المتهم بالسرقة عن طريق الكسر والخلع ولم تأخذ المحكمة، التي لها حق التقدير، بالشهادة التي جاءت متناقضة ولا بأي من الافادات التي لم تقتنع بها.

يحكم ببراءة المتهم.

لا يسع المتهم المطالبة بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي من المدعي سندا للمادة 277 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يثبت ذلك ولم يتجاوز المدعي لحدود حسن النية في حق التقاضي.