Rulings

State Council 06/12/2007

شورى حكم رقم : 208 /2007

Court
شورى
Number
208/2007
Date
06/12/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فان القرار المطعون فيه صادر عن وزير البيئة بتحديد مدة الترخيص لكسارة، وهو مجرد عمل تمهيدي للترخيص للمحل المصنف ولا يشكل عملا اداريا منفصلا.