State Council 06/12/2007
شورى حكم رقم : 208 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 208/2007
- Date
- 06/12/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فان القرار المطعون فيه صادر عن وزير البيئة بتحديد مدة الترخيص لكسارة، وهو مجرد عمل تمهيدي للترخيص للمحل المصنف ولا يشكل عملا اداريا منفصلا.