Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
208/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز اساسا فيما خص القرار برد الدفع الشكلي من قبل المرجع القضائي الادنى لعدم بته من قبل هذا المرجع عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يكون التمييز غير قانوني لعدم جواز تقديمه، ما يؤدي الى رده اساسا.