Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز اساسا فيما خص القرار برد الدفع الشكلي من قبل المرجع القضائي الادنى لعدم بته من قبل هذا المرجع عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يكون التمييز غير قانوني لعدم جواز تقديمه، ما يؤدي الى رده اساسا.