Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2005
- Date
- 12/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يثبت تشويه القرار المطعون فيه للوقائع كما يدلي المميز. وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.