State Council 30/12/2004
شورى حكم رقم : 208 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 208/2004
- Date
- 30/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، نون
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي واعلان عدم اهليته لعضوية مجلس بلدية صربين-قضاء بنت جبيل نظرا لثبوت عدم توافر شرط الاهلية القانونية لديه المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات. فقد تبين بأن المطعون بصحة انتخابه امتنع عن حضور جلسة الاستكتاب من اجل اجراء اختبار له لمعرفة مدى اتقانه للقراءة والكتابة، الا ان غيابه يؤكد جهله للكتابة، لذا فهو غير ذي اهلية لاشغال منصب عضو في المجلس البلدي.