State Council 30/12/2004
شورى حكم رقم : 208 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 208/2004
- Date
- 30/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى المتعلقة بالطعن بنتائج الانتخابات البلدية نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. لا يقبل طلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية بكاملها الحاصلة في بلدية صربين -قضاء بنت جبيل، لعدم ثبوت شكاوى في محضر الانتخاب وعدم ثبوت ارتكاب مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.
وان المندوبين وقعوا على محضر الانتخاب دون تحفظ او اعتراض، فلم يثبت حصول اقتراع عن اشخاص مسافرين او متوفين. ويتم ابطال عضوية شخص من المجلس البلدي بسبب عدم توافر الاهلية لديه للترشيح وعدم معرفته القراءة والكتابة.