Rulings

State Council 30/12/2004

شورى حكم رقم : 208 /2004

Court
شورى
Number
208/2004
Date
30/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى المتعلقة بالطعن بنتائج الانتخابات البلدية نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. لا يقبل طلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية بكاملها الحاصلة في بلدية صربين -قضاء بنت جبيل، لعدم ثبوت شكاوى في محضر الانتخاب وعدم ثبوت ارتكاب مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.

وان المندوبين وقعوا على محضر الانتخاب دون تحفظ او اعتراض، فلم يثبت حصول اقتراع عن اشخاص مسافرين او متوفين. ويتم ابطال عضوية شخص من المجلس البلدي بسبب عدم توافر الاهلية لديه للترشيح وعدم معرفته القراءة والكتابة.