Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2003
- Date
- 22/12/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه يعود لمحكمة الجنايات سلطة تقدير الادلة والوقائع التي استثبتتها لادانة المتهم بجرم الافتراء والتي تخرج بدورها عن رقابة محكمة التمييز الجزائية.