Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
208/2003
Date
22/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه يعود لمحكمة الجنايات سلطة تقدير الادلة والوقائع التي استثبتتها لادانة المتهم بجرم الافتراء والتي تخرج بدورها عن رقابة محكمة التمييز الجزائية.