State Council 09/01/2003
شورى حكم رقم : 208 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 208/2003
- Date
- 09/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى صالحا للنظر في النزاع المتعلق بتأديب الموظف عملا باحكام المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة وإن قرارات المجلس التأديبي العام اصبحت قابلة للنقض امام مجلس الشورى. ويحق للمجلس النظر في طلب اعادة المحاكمة.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى لاعادة المحاكمة, فالحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقد صدق القرار التأديبي المتعلق بصرف الموظف وناقش قرار الاحالة الى المجلس التأديبي أي انه ناقش موضوع الدعوى ولا يوجد تناقضا في مضمون الحكم.