Civil Court of Appeal 23/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 208 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 208/1994
- Date
- 23/03/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- العجوز، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يعتبر العقد القضائي صحيحا اذا كان منشأ على وجه قانوني واذا تبين من فحوى بنوده ان احدا من المتعاقدين لم يتأخر عن تنفيذ موجباته ولم يطلب تمديد المهل المحددة في العقد و لم يتبين توافر اي عيب من عيوب الرضى خاصة الغبن والغلط لجواز الحكم بابطاله ومع عدم طرح مسألة تمديد المهلة فانه لا يحق لاحد طرفيه بالتعويض الناتج عن تدني قيمة النقد الوطني.