Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 208 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
208/1994
Date
23/03/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
العجوز، ناصيف
Source
Lebanese University

يعتبر العقد القضائي صحيحا اذا كان منشأ على وجه قانوني واذا تبين من فحوى بنوده ان احدا من المتعاقدين لم يتأخر عن تنفيذ موجباته ولم يطلب تمديد المهل المحددة في العقد و لم يتبين توافر اي عيب من عيوب الرضى خاصة الغبن والغلط لجواز الحكم بابطاله ومع عدم طرح مسألة تمديد المهلة فانه لا يحق لاحد طرفيه بالتعويض الناتج عن تدني قيمة النقد الوطني.