Civil Court of Appeal 30/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 209 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 209/2002
- Date
- 30/01/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان اسقاط الاستحضار الاستئنافي وفقا للمادة 466 اصول محاكمات مدنية. لان المستأنف تغيب عن حضور جلسة المحاكمة ودون مبرر.