Rulings

State Council 09/01/2003

شورى حكم رقم : 209 /2003

Court
شورى
Number
209/2003
Date
09/01/2003
President
/عيد//نون/
Source
Lebanese University

يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر في النزاعات التأديبية عملا باحكام المادة 64 من نظام مجلس الشورى لان القرار الصادر عن المجلس التأديبي قابل للنقض.

ولا تعاد المحاكمة لعدم توفر سبب قانوني للاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطعون فيه وهو قرار الاحالة على المجلس التأديبي لم يخالف الاصول الجوهرية وهو صادر عن السلطة المختصة. ولم يغفل ملاحظات قانونية, فقد ناقشت المحكمة اوراق الدعوى واطلعت على الملاحظات وإذا كان يوجد نقص في التعليل لجهة وصف العقوبة التأديبية فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.