Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/2004
- Date
- 16/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي (دفع بعدم الاختصاص) وهو بالتالي مقبول شكلا.
ان المحكمة المختصة للنظر في جرم تسليم شيك دون مؤونة هي محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل تسليم الشيك وليس محكمة محل تحصيل الشيك.
ان الدفع بعدم اختصاص محاكم بيروت هو في محله القانوني الصحيح لان الشيك لم يسلّم في بيروت. ينقض القرار الاستئنافي الذي اعطى الصلاحية لمحاكم بيروت للنظر بالدعوى.