Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
209/2004
Date
16/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي (دفع بعدم الاختصاص) وهو بالتالي مقبول شكلا.

ان المحكمة المختصة للنظر في جرم تسليم شيك دون مؤونة هي محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل تسليم الشيك وليس محكمة محل تحصيل الشيك.

ان الدفع بعدم اختصاص محاكم بيروت هو في محله القانوني الصحيح لان الشيك لم يسلّم في بيروت. ينقض القرار الاستئنافي الذي اعطى الصلاحية لمحاكم بيروت للنظر بالدعوى.