Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/2003
- Date
- 15/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية الجزائية برد الاستئناف شكلا غير قابل للتمييز كما استقر اجتهاد محكمة التمييز، لانه لا يتعلق باساس النزاع ولم يبت بدفع شكلي. يرد طلب التمييز ويغرم المميز بغرامة مالية لسوء النية في الادعاء.