Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
209/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية الجزائية برد الاستئناف شكلا غير قابل للتمييز كما استقر اجتهاد محكمة التمييز، لانه لا يتعلق باساس النزاع ولم يبت بدفع شكلي. يرد طلب التمييز ويغرم المميز بغرامة مالية لسوء النية في الادعاء.