Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وان اسقاط الحق المقدم من المدعي الشخصي في سياق التحقيق الاستنطاقي قد تلي من خلال تلاوة القرار الاتهامي ووضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان افادة المتهم قد تليت وتم استجوابه تمهيديا وتليت اوراق الدعوى كافة ووضعت قيد المناقشة خلافا لما يدلي به المميز من عدم تلاوة افادته. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للقانون ولا لشفاهية المحاكمة.