Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
209/2006
Date
20/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وان اسقاط الحق المقدم من المدعي الشخصي في سياق التحقيق الاستنطاقي قد تلي من خلال تلاوة القرار الاتهامي ووضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان افادة المتهم قد تليت وتم استجوابه تمهيديا وتليت اوراق الدعوى كافة ووضعت قيد المناقشة خلافا لما يدلي به المميز من عدم تلاوة افادته. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للقانون ولا لشفاهية المحاكمة.