State Council 06/12/2007
شورى حكم رقم : 209 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 209/2007
- Date
- 06/12/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال شكلا لتوافر الشروط الشكلية. ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لانه طلب جديد فقد قدّم لاول مرة في لائحة بعد انتهاء المهلة.
كما انه لم يتم استصدار قرار اداري مسبق لطلب العطل والضرر عملا بأحكام المادة 68 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة المتضمن استرداد اجازة فتح واستثمار صيدلية.
فالقرار جاء مفتقرا الاساس القانوني لانه استند الى قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت وقد جرى نقض القرار المذكور.
كما ان القرار اغفل احدى المعاملات الجوهرية بعدم الاستماع مسبقا الى صاحب العلاقة فيكون قد خالف مبدأ حق الدفاع استنادا للمادة 91 من قانون مهنة مزاولة الصيدلة.
وقد تبين بأن ورثة الصيدلي لم يخالفوا احكام المادة 235 من قانون مزاولة الصيدلة وقاموا بإيكال الصيدلية الى صيدلي قانوني، وان تفرغهم عن الصيدلية جرى وفقا للاصول. لذا، فان قرار اقفال الصيدلية واقع في غير محله القانوني.