Rulings

State Council 10/01/2007

شورى حكم رقم : 209 /2007

Court
شورى
Number
209/2007
Date
10/01/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، غزال
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم ثبوت تشويه الوقائع في القرار المطعون فيه، فلا تتوفر اسباب او شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم،

فالمحكمة استندت الى وقائع ثابتة، وقد تمت مناقشة طلب سحب الاستقالة. وان خطأ الادارة في اللائحة الجوابية لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.