State Council 10/01/2007
شورى حكم رقم : 209 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 209/2007
- Date
- 10/01/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، غزال
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم ثبوت تشويه الوقائع في القرار المطعون فيه، فلا تتوفر اسباب او شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم،
فالمحكمة استندت الى وقائع ثابتة، وقد تمت مناقشة طلب سحب الاستقالة. وان خطأ الادارة في اللائحة الجوابية لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.