Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2014

Court
تمييز مدني
Number
21/2014
Date
11/03/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المتعلق بالتمييز الاصلي والمبني على تشويه المستندات باعتبار ان القرار موضوع التمييز الراهن لم يتطرق الى المادة 7 من عقد العمل عندما بحث في مسألة فسخ العقد.

كما ردت المحكمة السبب المتعلق بمخالفة القانون لا سيما المادة 132 اصول المحاكمات المدنية باعتبار انه لا مجال للحديث عن مدى تطبيق او مخالفة القرار المميز للمادة المذكورة طالما ان مجلس العمل التحكيمي تحقق في هذا الوضع من مدى اتباع المميزة اصليا الآلية المذكورة لاعتبار الفسخ مبررا او غير مبرر، وذلك في ضوء ما توافر لديه من ادلة في الملف، وبالاخص ما قدمته المميزة اصليا من ادلة تثبت التزامها بآلية فسخ العقد المحددة في المادة 7 منه.

وردت المحكمة ايضا السبب المتعلق بفقدان الاساس القانوني باعتبار ان ما اورده القرار المميز من اسباب واقعية تمثلت بنفي الخطأ او الاهمال في تنفيذ المميز ضدها لموجباتها العقدية او اية تجاوزات من قبلها، يعتبر كافيا وواضحا لاسناد الحل القانوني المذكور.

كما ردت المحكمة المذكورة السبب المتعلق بترتب المسؤولية عن فسخ العقد باعتبار انه بانتفاء الخطأ العقدي من جانب المميز ضدها اصليا واقدام المميزة اصليا بالرغم من ذلك على فسخ العقد، وفقا لما جاء في الاسباب الواقعية للقرار المميز، يكون هذا القرار، في ما اعتبره من عدم مشروعية الفسخ وفي ما قضى به من ترتيب المسؤولية العقدية على عاتق المميز اصليا، قد جاء في موقعه القانوني الصحيح باعتبار ان الفسخ بالشكل الذي حصل يشكل خطأ عقديا من جانب المميزة اصليا لانها لم تراع آلية الفسخ المحددة والتي اشترطت توافر الخطأ من جانب المميز ضدها اصليا.

اما في ما يتعلق بالتمييز الطارىء، فقد ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لا سيما المادتين 248 و221 موجبات وعقود باعتبار ان تعيين التعويض يجب ان يتم وفقا لما نصت عليه المادة 656 موجبات وعقود التي تناولت مسألة تعيينه في حال فسخ عقد الاستخدام من قبل رب العمل بدون خطأ من الاجير او مخالفة العقد.

وحيث ان القرار المميز يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بتعيينه التعويض للمميز ضدها المميزة طارئا بخلاف ما نصت عليه المادة 656 موجبات وعقود، الامر الذي يستوجب من جهة اولى اعتبار التمييز الطارىء غير مسند، ومن جهة ثانية قبول الفرع من السبب التمييزي الاصلي المتعلق بمخالفة المادة 656 موجبات وعقود، وبالتالي نقض القرار المميز لناحية قضائه بالتعويض للمميز ضدها (المميز طارئا) عن العطل والضرر اللاحق بها.