Criminal Court 30/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 21/2012
- Date
- 30/01/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الجنايات الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد ان عتبرت التبليغ غير اصولي لانه تم ابلاغ والد المتهم دون التثبت من كونه يقع معه في سكن واحد وادانته بجنحة المادة 221 عقوبات لقيامه بشراء ماكينات علم انها مسروقة نظرا لامتهانه تجارة المعدات المتعلقة بالمصاعد.