Rulings

Criminal Court 30/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
21/2012
Date
30/01/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الجنايات الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد ان عتبرت التبليغ غير اصولي لانه تم ابلاغ والد المتهم دون التثبت من كونه يقع معه في سكن واحد وادانته بجنحة المادة 221 عقوبات لقيامه بشراء ماكينات علم انها مسروقة نظرا لامتهانه تجارة المعدات المتعلقة بالمصاعد.