Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2013

Court
تمييز مدني
Number
21/2013
Date
08/04/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا لجهة الطعن بقرار قاضي التحقيق الاول لعدم جواز الطعن فيه امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد استئنافه امام الهيئة الاتهامية. كما قبلت شكلا الدعوى لجهة الطعن في قرار الهيئة الاتهامية لانها مستوفية الشروط الشكلية المفروضة قانونا.

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى اساسا بالنسبة الى قرار الهيئة الاتهامية اذ اعتبرت ان قضاة الهيئة الاتهامية لم يرتكبوا اي خطأ جسيم برد الدفوع الشكلية كلها المثارة من قبل المدعى عليه.