Court of Cassation, civil chamber 08/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا لجهة الطعن بقرار قاضي التحقيق الاول لعدم جواز الطعن فيه امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد استئنافه امام الهيئة الاتهامية. كما قبلت شكلا الدعوى لجهة الطعن في قرار الهيئة الاتهامية لانها مستوفية الشروط الشكلية المفروضة قانونا.
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى اساسا بالنسبة الى قرار الهيئة الاتهامية اذ اعتبرت ان قضاة الهيئة الاتهامية لم يرتكبوا اي خطأ جسيم برد الدفوع الشكلية كلها المثارة من قبل المدعى عليه.