Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2013

Court
تمييز مدني
Number
21/2013
Date
30/04/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي بوجوب نقض القرار المميز بانه خالف القانون واخطأ في تفسيره لعدم استئخار الفصل بالدعوى الى حين البت بالمسألة المعترضة، وخلصت الى اعتبار ان الجهة المميزة لم تبين النص القانوني الذي جرت مخالفته. وردت المحكمة طلب الاستئخار لعدم توافر شروطه معتبرة ان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون طالما ان المجنس قد قيد اصولا في السجلات اللبنانية ولم يصدر اي قرار عن مرجع مختص يوقف تنفيذ مرسوم تجنيسه.