Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011

Court
تمييز مدني
Number
21/2011
Date
08/03/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 708 فقرة 5 و1 من اصول المحاكمات المدنية بالنسبة لمسألة صحة الخصومة، لعدم جواز اثارتها لاول مرة تمييزا، ولعدم تحديد النص القانوني الواقعة عليه المخالفة او تحديد أوجه هذه المخالفة، فاقتضى رد السبب التمييزي لانه سبب جديد غير مقبول تمييزا.

غير ان محكمة التمييز قبلت السبب التمييزي لفقدانه الاساس القانوني ولمخالفته مبدأ قوة الاثبات من خلال عدم ذكر الادلة والقرائن والمستندات التي استنتجها للتوصل الى تكوين قناعته لجهة الوقائع والنتيجة القانونية التي قضى بها، ولعدم عرض الوقائع الكافية والواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر، فاقتضى قبول السبب التمييزي.