Court of Cassation, civil chamber 08/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2011
- Date
- 08/03/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 708 فقرة 5 و1 من اصول المحاكمات المدنية بالنسبة لمسألة صحة الخصومة، لعدم جواز اثارتها لاول مرة تمييزا، ولعدم تحديد النص القانوني الواقعة عليه المخالفة او تحديد أوجه هذه المخالفة، فاقتضى رد السبب التمييزي لانه سبب جديد غير مقبول تمييزا.
غير ان محكمة التمييز قبلت السبب التمييزي لفقدانه الاساس القانوني ولمخالفته مبدأ قوة الاثبات من خلال عدم ذكر الادلة والقرائن والمستندات التي استنتجها للتوصل الى تكوين قناعته لجهة الوقائع والنتيجة القانونية التي قضى بها، ولعدم عرض الوقائع الكافية والواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر، فاقتضى قبول السبب التمييزي.