Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- جورج كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته قواعد اختصاص قضاء العجلة ولفقدانه الاساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لامتناع قضاء العجلة عن البت بالقضية متى قام نزاع جدّي قد يضيع الحق، فقضاء العجلة هو قضاء يقيني يستند على الظاهر الاكيد والواضح، فاقتضى قبول السبب التمييزي.