Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011

Court
تمييز مدني
Number
21/2011
Date
03/03/2011
President
جورج كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته قواعد اختصاص قضاء العجلة ولفقدانه الاساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لامتناع قضاء العجلة عن البت بالقضية متى قام نزاع جدّي قد يضيع الحق، فقضاء العجلة هو قضاء يقيني يستند على الظاهر الاكيد والواضح، فاقتضى قبول السبب التمييزي.