Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 238 اصول محاكمات جزائية، من خلال عدم تعيين محام للمدعى عليه وبالتالي مخالفة حق الدفاع.