Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 21 /2008

Court
شورى
Number
21/2008
Date
14/10/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الاعتراض على التكليف الضريبي شكلا نظرا لصحة الاستدعاء فقد ثبت الصاق رسم الطابع المالي على الاستدعاء ولا نقص فيه.

وان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان مخالف للقانون لعدم صحة التكليف الواقع على مؤسسة كانت متوقفة عن العمل.

وان وجود خطأ مادي في جداول التكليف وخطأ قانوني يمكن تصحيحه في اي وقت كان فلا مهلة محددة وذلك استنادا الى المادة 7 من المرسوم رقم 15947/94 والمادة 11 من المرسوم رقم 2832/59.

وبما ان التكليف غير متوجب لذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات والحكم بعدم توجب الضريبة على المستدعي عن الاعوام التي توقف بها عن العمل.