Rulings

State Council 06/10/2003

شورى حكم رقم : 21 /2003

Court
شورى
Number
21/2003
Date
06/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا يستحق الموظف في وزارة البريد والبرق والهاتف بدل الاجازات التعويضية بسبب عدم وجود موظف مناوب يحل محله في اوقات الاجازة، ولا يستحق بدل ساعات العمل الاضافية التي قام بها خارج اوقات الدوام الرسمي استنادا الى المادة 23 من قانون الموظفين، بحيث انه لم يثبت وجود قرار او مذكرة من المدير العام بتحديد دوامه الاساسي، ولا بتكليفه بساعات عمل اضافية لتأمين استمرار العمل في مركز هاتف بعقلين، فعمله خارج اوقات الدوام الرسمي بدون تكليف رسمي من المرجع المختص يعتبر من اعمال التبرّع التي لا تستوجب اي تعويض.