Rulings

State Council 10/10/2007

شورى حكم رقم : 21 /2007

Court
شورى
Number
21/2007
Date
10/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، كنج
Source
Lebanese University

ترد المراجعة بسبب توافر شروط قوة القضية المحكمة. فالمستدعي يطلب ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وافادته من الدرجة الاستثنائية.

وبما انه تم فصل النزاع في حكم قضائي صدر عن المحكمة بذات الخصوم والموضوع والاسباب، ولا يوجد سبب قانوني جديد ونظرا لقوة القضية المحكمة يقتضي رد الدعوى.