State Council 10/10/2007
شورى حكم رقم : 21 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 21/2007
- Date
- 10/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، كنج
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة بسبب توافر شروط قوة القضية المحكمة. فالمستدعي يطلب ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وافادته من الدرجة الاستثنائية.
وبما انه تم فصل النزاع في حكم قضائي صدر عن المحكمة بذات الخصوم والموضوع والاسباب، ولا يوجد سبب قانوني جديد ونظرا لقوة القضية المحكمة يقتضي رد الدعوى.