Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005

Court
تمييز مدني
Number
21/2005
Date
24/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا لنص المادة 14 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 لمخالفتها المادتين 196 و200 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لتنازل المستأجر وبدون سبب وبدون مقابل عن وجهة استعمال المأجور من محل تجاري او عمل لبيع الحديد وخلافه الى حصره بتجارة الحديد والترابة. وبصفتها محكمة اساس كلفت المتداعين ابراز المستندات الجديدة المتعلقة بعقد الايجار الجديد لمناقشتها وافادة مصير دعوى الايجارات التي قدمها من المميز عليها لدى محكمة الايجارات في المتن بتاريخ 11/04/1998 والمسجلة تحت رقم 5436.