State Council 14/10/2008
شورى حكم رقم : 21 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 21/2008
- Date
- 14/10/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الاعتراض على التكليف شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد ثبت الصاق رسم الطابع المالي على الاستدعاء ولا نقص فيه.
وان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان مخالف للقانون لعدم صحة التكليف الواقع على مؤسسة كانت متوقفة عن العمل.
وان الخطأ المادي في جداول التكليف يمكن تصحيحه في اي وقت كان، فلا مهلة محددة للتصحيح استنادا للمادة 7 من المرسوم رقم 15947/64 والمادة 11 من المرسوم رقم 2832/59.
وبما ان التكليف غير متوجب لذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات والحكم بعدم توجب الضريبة على المستدعي عن الاعوام التي توقف بها عن العمل.