Criminal Court 24/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 21/2007
- Date
- 24/01/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة المحكوم عليه قيام الظنين بعملية نشل حقيبة اليد وقد تأكدت الافادة من خلال صحة الوقائع الواردة فيها ومن خلال ضبط المسروقات مع صديقة المحكوم عليه. لا يؤخذ بانكار المتهم. يدان الظنين سندا للمادة 636 عقوبات. يحكم على الظنين بالحبس 7 اشهر وبالغرامة المالية. تحتسب مدة التوقيف.