Rulings

Criminal Court 24/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
21/2007
Date
24/01/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة المحكوم عليه قيام الظنين بعملية نشل حقيبة اليد وقد تأكدت الافادة من خلال صحة الوقائع الواردة فيها ومن خلال ضبط المسروقات مع صديقة المحكوم عليه. لا يؤخذ بانكار المتهم. يدان الظنين سندا للمادة 636 عقوبات. يحكم على الظنين بالحبس 7 اشهر وبالغرامة المالية. تحتسب مدة التوقيف.