Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
21/2005
Date
18/01/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل ليس في محله القانوني لان المميز المتهم بترويج العملة المزورة قد ثبت لدى المحكمة حيازته لكمية من النقد المزور، اضافة الى ضبط كمية من المال المزور في منزله، عدا عن اعترافه الصريح في التحقيق والمحاكمة، والى تطابق اقواله مع اقوال آخرين محكوم عليهم، ما يجعل تعليل المحكمة للحكم المطعون فيه كافيا ووافيا فيرد السبب التمييزي.

لقد تم رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان افهام الحكم المطعون فيه قد حصل علنا وبحضور ممثل النيابة حسبما هو ثابت في محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية، وان عدم احضار المتهم طالب النقض الى الجلسة المذكورة لا يشكل اخلالا باصول المحاكمات.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم استماع المحكمة الى منظمي محاضر التحقيق الاولي هو في غير محله القانوني السليم، لان اعتراف المتهم كان صريحا بالجرم المسند اليه، وبالمقابل توافرت لدى المحكمة القناعة المطلوبة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.