State Council 11/10/2004
شورى حكم رقم : 21 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 21/2004
- Date
- 11/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- مداح، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمّن وقف اعمال البناء في عقار المستدعي في منطقة حالات لحين اثبات قانونية عقد الايجار.
وبما أن محافظ جبل لبنان اصدر قرارا بالغاء القرار المطعون فيه والسماح بمتابعة اعمال البناء وبذلك ينتفى موضوع المراجعة.