Rulings

State Council 11/10/2004

شورى حكم رقم : 21 /2004

Court
شورى
Number
21/2004
Date
11/10/2004
President
البرت سرحان
Members
مداح، سرحال
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمّن وقف اعمال البناء في عقار المستدعي في منطقة حالات لحين اثبات قانونية عقد الايجار.

وبما أن محافظ جبل لبنان اصدر قرارا بالغاء القرار المطعون فيه والسماح بمتابعة اعمال البناء وبذلك ينتفى موضوع المراجعة.