Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/1954
- Date
- 17/03/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان محاولة القتل تفترض النية الجرمية وان اقدام المتهم على فعل ضرب رأس الضحية بألة حادة وتعطيله لمدة خمسة اسابيع لا يتضمن وجود نية القتل فيكون الفعل من قبيل الايذاء القصدي المنصوص عليه في المادة 556 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943