Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
21/1954
Date
17/03/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان محاولة القتل تفترض النية الجرمية وان اقدام المتهم على فعل ضرب رأس الضحية بألة حادة وتعطيله لمدة خمسة اسابيع لا يتضمن وجود نية القتل فيكون الفعل من قبيل الايذاء القصدي المنصوص عليه في المادة 556 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943