Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/1954
- Date
- 14/01/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد والمتعلقة بالاختصاص لا يطبق فورا على قضايا عالقة اذا كان من شأنها حرمان صاحب العلاقة من طريق من طرق المراجعة كما هي الحال بالنسبة للقرار الذي يحيل جرم الدخول الى اسرائيل الى المحكمة العسكرية بدلا من القاضي المنفرد المدني باعتبار ان قرار المحكمة العسكرية لا يقبل التمييز.