Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
21/1954
Date
14/01/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد والمتعلقة بالاختصاص لا يطبق فورا على قضايا عالقة اذا كان من شأنها حرمان صاحب العلاقة من طريق من طرق المراجعة كما هي الحال بالنسبة للقرار الذي يحيل جرم الدخول الى اسرائيل الى المحكمة العسكرية بدلا من القاضي المنفرد المدني باعتبار ان قرار المحكمة العسكرية لا يقبل التمييز.